676

Taman Hakim dan Jalan Keselamatan

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lokasi Penerbit

عمان

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Fatimiyah
فصل
أوصى بنصيب ابن
٣٨٧٣ - وان أوصى لرجل بنصيب ابن وله بنون فالوصية باطلة، لأنه أوصى بحق الغير فلا يجوز.
فصل
٣٨٧٤ - وإن لم يكن له ابن، كان للموصى له نصيب ابن، لو كان له، من الميراث، لأنه لم يوص بحق الغير هنا، فتصح الفريضة، ويزيد عليها نصيب ابن لو كان، ثم يزيد عليها مثل النصيب الموصى له، فيكون له من جملة الثلث، لأنه وصى بمثل نصيب ابن لو كان وهذا يقتضي مساواة الموصى له فيما يصل إليه ولذلك أمثلة.
فصل
الوصية بالحمل وللحمل
٣٨٧٥ - والوصية بالحمل وللحمل جائزة، وإذا ولد، ولما يعلم أنه كان محمولًا به يوم كانت الوصية لأن أكثر ما في ذلك أن يكون مجهولًا وفي ذلك تعليق له بخطر وذلك لا يمنع الوصية.
٣٨٧٦ - وقياسًا على الميراث أنه يثبت للحمل.
فصل
٣٨٧٧ - ولو وصى بثلث ما له لفلان وفلان فنظر فإذا أ؛ دهما ميت وهو

2 / 687