651Taman Hakim dan Jalan Keselamatanروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samanani - 499 AHابن السمناني - 499 AHEditorد. صلاح الدين الناهيPenerbitمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مLokasi PenerbitعمانGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraFatimiyahنفسه بغير علم الموكل فهو على وكالته حتى يعلم.٣٨٣٩ - خلاف الشافعي رحمه الله تعالى في الفصلين جميعًا.فصلجنون الموكل وردته٣٨٤٠ - ولو جن الموكل جنونًا مطبقًا أو ارتد ولحق بدار الحرب بطلت الوكالة وإن رجع الموكل مسلمًا لم ترجع الوكالة.فصلجنونه ساعة٣٨٤١ - ولو جن ساعة لم يخرج وكيله لأنه بمنزلة النوم والإغماء والقياس يوجب خروجه من الوكالة.فصلارتداد الوكيل٣٨٤٢ - وكذلك الوكيل لو كان هو المرتد نقد خرج من الوكالة.٣٨٤٣ - وقال محمد بن الحسن: يعود وكيلًا إذا عاد مسلمًا لأن ملكه لم يزل عن شيء كما زال ملك الموكل.فصلعلم القاضي بالوكالة٣٨٤٤ - وإذا علم القاضي بأنه وكيل أنفذ له الوكالة وأمر الخصم أن يدينوا له، كذلك أن علم بالعزل صرفه من الوكالة لأن علمه طريق إلى إثبات الحق كالبينة.2 / 662SalinKongsiTanya AI