647

Taman Hakim dan Jalan Keselamatan

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lokasi Penerbit

عمان

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Fatimiyah
الوكيل يمينه أنه ما يعلم أنه وكيل فلان بقبض ماله، فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى روى عنه لا يحلف.
٣٨١٨ - وقال أبو يوسف يحلفه ما يعلم أن الطالب وكله بقبض ماله عليه.
٣٨١٩ - واختلفت الرواية عنهم في الوارث هل يحلف أم لا؟
فإن حلف الغريم فلا شيء عليه، وإن نكل عن اليمين أمره بدفع المال ولا يكون ذلك قضاء على الغائب.
فصل
أنكر الدين وأقر بالوكالة
٣٨٢٠ - وإن أنكر الدين وأقر بالوكالة، وأراد الوكيل أن يقيم البينة على الدين لم يقبل القاضي ذلك، ولا يكون وكيلًا، ولا يثبت الحق ببينة إلا بعد إثبات الوكالة من الموكل.
فصل
الوكالة المشروطة
٣٨٢١ - وإن وكله بأن لا يقر عليه بحق ولا يبطل له حقًا ولا يعدل شاهدًا جاز ذلك على ما شرط بلا خلاف في ذلك من الناس.
فصل
خلاف الوكيل من الخصومة
٣٨٢٢ - وكل وكيل أقر على موكله بما يبطل حقه خرج من الخصومة باتفاق وكان للموكل أن يطالب بحقه بنفسه أو بغيره عند من لم يجز إقراره

2 / 658