630

Taman Hakim dan Jalan Keselamatan

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lokasi Penerbit

عمان

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Fatimiyah
فصل
(مدى سلطة الوكيل بطلب الحقوق)
٣٧٠٥ - وله أن يتقاضي ديونه ويقبضها إذا وكل بطلب حقوقه، وليس له بيع ولا شراء، ولا يأخذ شفعة ولا يزوج ولا يعتق ولا يطلق؛ لأن ذلك ليس بطلب حق، وإنما هو إسقاط حق فلا يصح.
فصل
(إخباره بالوكالة)
٣٧٠٦ - وإذا أخبر الوكيل بالوكالة فمن أخبره بذلك وكان خبره حقًا فهو وكيل في قولهم جميعًا.
فصل
(قبول الوكالة على الفور)
٣٧٠٧ - ومن أصحاب الشافعي من يقول: قبول الوكالة على الفور، ولا تجوز على التراخي.
٣٧٠٨ - وهذا لا يصح؛ لأن الإذن باق ما لم يبطله.
فصل
(تصرف من وكل وهو لا يعلم)
٣٧٠٩ - وقد قال أصحابنا: فإن وكله وهو لا يعلم ببيع أو شراء، فتصرف في ذلك وهو لا يعلم بالتوكيل كان ذلك كله باطلًا، ولا يجوز عليه حتى يعلم بالتوكيل؛ لأن الأمر لا يثبت مع الجهالة كأمر صاحب الشرع.

2 / 641