628Taman Hakim dan Jalan Keselamatanروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samanani - 499 AHابن السمناني - 499 AHEditorد. صلاح الدين الناهيPenerbitمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مLokasi PenerbitعمانGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraFatimiyahفصلالوكالة بفسخ العقود٣٦٢ - وتجوز الوكالة في فسخ العقود لأنه إذا جاز في العقد فالفسخ مثله.فصلالوكالة بالإبراء٣٦٩٣ - ويجوز أن يوكل في الإبراء من الديون كما يجوز في إثباتها واستيفائها.فصلالتوكيل بالإقرار٣٦٩٤ - ويصح عندنا التوكيل بالإقرار في الحقوق.٣٦٩٥ - وقال أصحاب الشافعي في ذلك وجهان في أحدهما لا يصح.٣٦٩٦ - وإذا قالوا يصح فهل هو إقرار أم لا؟على وجهين: أحدهما أنه إقرار، والثاني ليس بإقرار.فصلقبول الوكالة٣٦٩٧ - ولا تصح الوكالة بغير قبول لأنها عقد فافتقر إلى قبول.2 / 639SalinKongsiTanya AI