620

Taman Hakim dan Jalan Keselamatan

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lokasi Penerbit

عمان

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Fatimiyah
فصل
(الأصل في جوازها)
٣٦٧٠ - والأصل في جوازها في الجملة ما رواه أبو موسى في مختصره بإسناده عن جابر بن عبد الله قال:
"أردت الخروج إلى خيبر، فأتيت رسول الله ﷺ فسلمت عليه، وقلت له: إني أريد إلى خبير (أردت الخروج إلى خيبر).
فقال:
"إذا أتيت إلي وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته".
٣٦٧١ - وهذا الخير يدل على أنه كان له وكيل ويدل على جواز الدفع من الوكيل إلى غيره بمجرد القول.
ويدل على أنه إذا شك في قول الطالب أن لا يدفع إليه.
ويدل على أنه أتاه بآية وهي العلامة، أنه يجوز له الدفع بها، والاقتصار عليها.
٣٦٧٢ - ويدل على جواز العلامة بين من يريد ذلك ففيه هذا الفقه.
٣٦٧٣ - وذكر الخصاف وغيره خبر فاطمة بنت قيس قالت:

2 / 631