606Taman Hakim dan Jalan Keselamatanروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samanani - 499 AHابن السمناني - 499 AHEditorد. صلاح الدين الناهيPenerbitمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مLokasi PenerbitعمانGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraFatimiyahالمالك، كما قالوا في الثوب تلقيه الريح في داره.فصلشرط ضمان الوديعة لا يعتبر٣٥٩٩ - ولا تعتبر مضمونة بالشرط لأنها أمانة كما لا يعتبر المضمون أمانة بالشرط؛ لأنه موجب العقد فلا يتغير.فصلسفر المودع٣٦٠٠ - وللمودع أن يسافر بالوديعة ويقيم بها، ولا فرق بين ما له حمل ومؤونة، وبين ما لا يحتاج إلى ذلك.٣٦٠١ - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى ما له حمل ومؤونة لا يجوز أن يسافر به، فإن فعل ضمن لأن المؤونة تلتزم المالك وهو لم يأذن.2 / 617SalinKongsiTanya AI