602

Taman Hakim dan Jalan Keselamatan

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lokasi Penerbit

عمان

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Fatimiyah
٣٥٧٦ - فيحتمل أنه فرط في ذلك.
٣٥٧٧ - وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال:
"ليس على المستغير غير المغل ضمان ولا على المستعير غير المغل ضمان".
فصل
قبول الوديعة غير واجب
٣٥٧٨ - وعندنا لا يجب قبول الوديعة بحال.
٣٥٧٩ - وقال أصحاب الشافعي: إذا خاف إن لم عليه يقبل أن تهلك تعين عليه قبولها لأن حرمة المال كحرمة النفس لقوله ﵊: "حرمة مال المؤمن كحرمة دمه".
٣٥٨٠ - وحفظ ماله لا يجب عليه عندما فكيف يجب عليه حفظ مال غيره.
٣٥٨١ - وقد قلنا إن الحجر لا يجب في حق المبذر.
٣٥٨٢ - ولا خلاف أنه إذا لم يخف وغلب في ظن المودع أنه يخون فيها أنه لا يجب عليه القبول.

2 / 613