والخلاف في الوكيل مثل ذلك.
فصل
تكيف التدبير والاستيلاء
٣٥٥٥ - وتدبير الأمة ليس بحجر والاستيلاء لها حجر.
٣٥٥٦ - خلاف زفر، وهو القياس.
فصل
٣٥٥٧ - وإذا كان الخيار للمشتري فأذن للعبد في المدة فهو اختيار للبيع وبطل الخيار.
٣٥٥٨ - وإن الخيار للبائع فأذن له في التجارة بغير محض من المشتري لم يكن ذلك نقضًا للبيع ما لم يلحقه الدين عند أبي حنيفة ومحمد.
٣٥٥٩ - وقال أبو يوسف يعد ناقضًا للبيع.
فصل
حق الغرماء على زيادة مال المأذون
٣٥٦٠ - والمأذون إذا وهب له هبة أو تصدق عليه بصدقة أو كانت أمة فولدت فالغرماء أحق بذلك عند أبي حنيفة وصاحبيه.