593

Taman Hakim dan Jalan Keselamatan

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lokasi Penerbit

عمان

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Fatimiyah
فصل
إجارته نفسه
٣٥٢٣ - ويصح أن يؤجر نفسه عندنا، ولا يجوز عند الشافعي.
٣٥٢٤ - لأنه استفاد التصرف بإذن المولى كالمكاتب.
٣٥٢٥ - ويتخذ الدعوة للتجار.
٣٥٢٦ - خلاف الشافعي لا يجوز.
٣٥٢٧ - لأن العادة جارية بذلك للتجار.
فصل
إباق المأذون
٣٥٢٨ - وإذا أبق المأذون صار محجورًا عليه عندنا.
٥٢٩ - خلاف الشافعي.
٣٥٣٠ - لأنه امتنع تصرف المولى فيه، وصار في يد نفسه فبطل الإذن.
فصل
شراؤه في الذمة بغير إذن
٣٥٣١ - ويجوز أن يأذن المأذون لعبده.
٣٥٣٢ - وقالوا في المضاربة يجوز أن يأذن لعبد المضاربة.
٣٥٣٣ - وروى هشام عن محمد أنه لا يجوز لأنه دون تصرف المأذون فلا يصح إذنه.

2 / 601