560

Taman Hakim dan Jalan Keselamatan

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lokasi Penerbit

عمان

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Fatimiyah
٣٣٥٥ - وهو قول زفر.
٣٣٥٦ - وقال أصحابنا تجوز في هذه الوجوه كلها إذا تساوت القيمة في النقود المختلفة.
فصل
الربح والوضيعة
٣٣٥٧ - وقالوا: يكون الربح على ما شرطاه والوضيعة على قدر رأس المال.
٣٣٥٨ - وقال الشافعي الجميع على قدر رأس المال.
فصل
الوكالة دون الكفالة
٣٣٥٩ - وهي معقودة عندنا على الوكالة دون الكفالة لأنها لا تقتضي التساوي.
فصل
مأخذ التسمية
٣٣٦٠ - وهي مأخوذة من عنان الدابة وبهذا فارقت المفاوضة.
قول علي في الربح والوضيعة
٣٣٦١ - وروي عن علي بن أبي طالب ﵇ أنه قال:
الربح على ما شرطاه والوضيعة على رأس المال.
٣٣٦٢ - ولأن ما جاز أن يستحق به الربح في المضاربة جاز أن يستحق به في الشركة كالمال؛ ولأن الوكالة تجوز على هذا الوجه فجازت الشركة

2 / 568