536

Taman Hakim dan Jalan Keselamatan

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lokasi Penerbit

عمان

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Fatimiyah
٣٢٢٨ - لأنه من العامر فليس بموات، وما عدا ذلك فليس لأحد فيه حق فجاز أن يملك.
فصل
الإحياء سبب للتمليك
٣٢٢٩ - والإحياء سبب للتمليك يصح من كل من يجوز أن يملك المال لأنه فعل يملك فيه كالاصطياد.
٣٢٣٠ - ولا فرق عندنا بين المسلم والذمي والحر والعبد والمأذون له والمكاتب.
٣٢٣١ - وقال الشافعي: لا يجوز للإمام أن يأذن لذمي في الإحياء.
٣٢٣٢ - لأنه يملك الأرض بالبيع والهبة فملك بالإحياء كالمسلم؛ ولأنه يتعلق به حق لكافة المسلمين.
وقوله ﵇: ثم هي لكم مني خطاب لمن حضره فيدخل فيه المسلم والذمي؛ لأن حكمه حكم بيت المال.
فصل
إذن الإمام
٣٢٣٣ - وقال أبو حنيفة لابد من إذن الإمام في الإحياء ليقع الملك.

2 / 544