531Taman Hakim dan Jalan Keselamatanروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samanani - 499 AHابن السمناني - 499 AHEditorد. صلاح الدين الناهيPenerbitمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مLokasi PenerbitعمانGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraFatimiyahفصلهل التفريط شرط في المسؤولية؟٣١٩٧ - وقالوا: وإن حمل السيل طعام رجل إلى أرض آخر فنبت فيها فهل يجبر صاحب الطعام على قلعه؟فيه وجهان أحدهما لا يجبر لأنه غير مفرط في إنباته.والثاني يجبر وهو الصحيح.وهو قياس قولنا.لأنه أشغل ملك غيره بملكه من غير إذن فأجبر على إزالته كما لو انتشر شجره في دار غيره.فصلاختلافهما حول دابة أمعارة هي أم مستأجرة؟٣١٩٨ - وإذا ركب دابة غيره ثم اختلفا فقال المالك أكريتكها على الأجرة.وقال الراكب بل أعرتنيها فلا أجرة لك فالقول قول الراكب.٣١٩٩ - وهو قول الشافعي في كتاب العارية.٣٢٠٠ - وقال أصحابه: أنه قال في كتاب المزارعة أن المزارع إذا ادعى العارية والمالك الإجارة إن القول قول المالك.فمن أصحابه من حمل كل مسألة على ظاهرها.ومن أصحابه من نقل جواب كل مسألة إلى أخرى وجعلها على قولين.٣٢٠١ - لأن المنافع عندنا لا تقوم بغير عقد، والأصل براءة الذمة وفراغ الساحة ولم يوجد ما يستحق الأجرة، وإذا جعلوا القول قول المالك حلف واستحق الأجرة.2 / 539SalinKongsiTanya AI