531

Taman Hakim dan Jalan Keselamatan

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lokasi Penerbit

عمان

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Fatimiyah
فصل
هل التفريط شرط في المسؤولية؟
٣١٩٧ - وقالوا: وإن حمل السيل طعام رجل إلى أرض آخر فنبت فيها فهل يجبر صاحب الطعام على قلعه؟
فيه وجهان أحدهما لا يجبر لأنه غير مفرط في إنباته.
والثاني يجبر وهو الصحيح.
وهو قياس قولنا.
لأنه أشغل ملك غيره بملكه من غير إذن فأجبر على إزالته كما لو انتشر شجره في دار غيره.
فصل
اختلافهما حول دابة أمعارة هي أم مستأجرة؟
٣١٩٨ - وإذا ركب دابة غيره ثم اختلفا فقال المالك أكريتكها على الأجرة.
وقال الراكب بل أعرتنيها فلا أجرة لك فالقول قول الراكب.
٣١٩٩ - وهو قول الشافعي في كتاب العارية.
٣٢٠٠ - وقال أصحابه: أنه قال في كتاب المزارعة أن المزارع إذا ادعى العارية والمالك الإجارة إن القول قول المالك.
فمن أصحابه من حمل كل مسألة على ظاهرها.
ومن أصحابه من نقل جواب كل مسألة إلى أخرى وجعلها على قولين.
٣٢٠١ - لأن المنافع عندنا لا تقوم بغير عقد، والأصل براءة الذمة وفراغ الساحة ولم يوجد ما يستحق الأجرة، وإذا جعلوا القول قول المالك حلف واستحق الأجرة.

2 / 539