528Taman Hakim dan Jalan Keselamatanروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samanani - 499 AHابن السمناني - 499 AHEditorد. صلاح الدين الناهيPenerbitمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مLokasi PenerbitعمانGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraFatimiyah٣١٧٤ - وقد فرق أصحابنا بين ذلك وبين من استعار الحلي والجوهر فقالوا فيه ما قال الشافعي لأن العادة ألا ترد إلى الدار.٣١٧٥ - وقالوا في الوديعة لو ردها إلى داره لم يبرأ من الضمان؛ لأن المودع لم يرض بمن في داره لحفظها فصار مفرطًا.فصلاستيفاء المنفعة بنفسه وبوكيله٣١٧٦ - ومن استعار عينًا فله أن يستوفي منفعتها بنفسه وبوكيله لأن يده قائمة مقام يد المستعير.التوقيت والإطلاق٣١٧٧ - وتجوز الإعارة مطلقة ومؤقتة.٣١٧٨ - ولا يجوز في الإجارة الإطلاق.٣١٧٩ - لأنه إباحة فجاز مطلقًا ومعينًا كإباحة الطعام.فصلما لمستعير الأرض٣١٨٠ - وإذا قال: أعرتك هذه الأرض لتنتفع بها جاز له أن يزرع ويغرس لأن الإذن عام مطلق.فصلما يجوز عند تعيين الانتفاع٣١٨١ - وأن عين له ما يفعل، جاز له فعله وفعل ما هو أقل ضررًا منه، كما قلنا في الإجارة.والغرس أكثر ضررًا من الزرع، والبناء أكثر من الغرس.2 / 536SalinKongsiTanya AI