523

Taman Hakim dan Jalan Keselamatan

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lokasi Penerbit

عمان

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Fatimiyah
كتاب العارية
وهذا كتاب العارية.
العارية قربة
٣١٤٠ - العارية قربة مندوب إليها.
تعريف
٣١٤١ - وهي عقد على المنافع بغير بدل يحصل للمالك إلا الشكر والثواب.
أساسها في السنة
٣١٤٢ - وقد استعار النبي ﷺ من صفوان بن أمية درعًا وقال ﵇: العارية مردودة.
وقال له صفوان:
أغصب يا محمد!
فقال: بل عارية مؤداة.
وروي مضمونة ومؤداة.
أساسها من الإجماع
٣١٤٣ - وهو إجماع من العلماء لا يختلفون في جوازها.
هل للمستعير أن يعير
٣١٤٤ - وإذا أطلق العارية فللمستغير أن يعيرها لغيره؛ لأن إطلاقه يقتضي الرضا بالاستعمال.
٣١٤٥ - وأن عين المستعمل وخصه فله أن يعير لمن لا يختلف الاستعمال.

2 / 531