519

Taman Hakim dan Jalan Keselamatan

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lokasi Penerbit

عمان

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Fatimiyah
فصل
اختلافهما في الزيادة
٣١٠٨ - وإذا اختلفا فقال الواهب وهبت العبد لك كبيرًا.
وقال الموهوب له: وهبتني صغيرًا فكبر ومهزولًا فسمن فلا رجوع لك على ما فيه فالقول قول الواهب في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
٣١٠٩ - وقال زفر: القول قول الموهوب له.
٣١١٠ - واتفقوا أنهما لو اختلفا في الصبغ فقال الواهب وهبته مصبوغًا، وقال الموهوب له أنا صبغته إن القول قول الموهوب له لأن الصبغ زيادة غير حاضرة.
فصل
قبض الأب ووصية للصغير إلخ
٣١١١ - ويقبض الأب لابنه الصغير من نفسه ومن غيره، وكذلك وصى الأب بعده والجد ووصيه، وسائر من له ولاية على الصبي.
٣١١٢ - ويجوز قبض الأم له إذا كان في حجرها.
٣١١٣ - ولا يجوز قبض من ليس في حجره وإن كان ذا رحم له محرماه.
قبض الصغير لنفسه
٣١١٤ - وإن قبض الصبي لنفسه وهو يعقل جاز قبضه.
٣١١٥ - وإن قبض في حال حياة الأب جاز استحسانًا والقياس أن لا يجوز لأن عليه ولاية لغيره.
فصل
موانع الرجوع
٣١١٦ - ويمنع الرجوع: الزيادة المتصلة، والعوض وموت أحد المتعاقدين وخروج الشيء من ملك الموهوب له، وما يجري هذا المجرى.

2 / 527