508

Taman Hakim dan Jalan Keselamatan

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lokasi Penerbit

عمان

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Fatimiyah
ما ليس له عوض من أحدهما من العقود
جواز الهبة
كتاب الهبة
٣٠٤٠ - اعلم أن الهبة في الجملة عقد جائز في الشرع.
تعريف
٣٠٤١ - وهي عقد في سائر الأزمان جائز، وإن اختلف في شروطها ومواضع صحتها وهي عقد على مال من أحد الطربين وثواب من الجانب الآخر.
الندب إلى الهبة
٣٠٤٢ - وهي مندوب إليها.
وقد روت عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال:
- تهادوا وتحابوا.
وهي للأقارب أفضل كما روى عبد الله عن عمر قال:
قال رسول الله ﷺ:
- الراحمون يرحمهم الله، ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء،

2 / 516