504

Taman Hakim dan Jalan Keselamatan

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lokasi Penerbit

عمان

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Fatimiyah
يجري هذا المجرى من الأجزاء المعلومة، لحديث ابن عمر أنه عامل على شطر الثمرة، والشطر النصف في ظاهر اللغة.
فصل
٣٠١٢ - ويجوز عندهما على سائر الشجر والنبات والرطبات وأصول الباذنجان لأن النبي ﵇ عامل أهل خيبر على نصف الثمر، وهي بلاد لا تخلو من سائر ما ذكرناه؛ ولأنها جازت للضرورة، وهذا موجود فيما ذكرنا.
فصل
تناهي التمر
٣٠١٤ - وإن كانت الثمرة تزيد بالعمل جازت المساقاة، وإن كانت قد تناهت لم تجز؛ لأنها إن زادت فقد وجد العمل الذي تزيد به فصحت، وفي الثاني بخلافه.
فصل
٣٠١٥ - ويكون للعامل أجر مثله لأنها إجارة فاسدة.
فصل
بطلانها بالموت
٣٠١٦ - وتبطل عندهما بالموت.
فصل
الاغترار
٣٠١٧ - وتفسخ بالاغترار كما تفسخ الإجارة.
٣٠١٨ - وقال الشافعي لا تبطل، كما لا تبطل الإجارة عنده.
فصل
دفع الشريك نخله مساقاة
٣٠١٩ - وقالا: لو دفع أحد الشريكين إلى شريكه نخلة مساقاة، لم يجز.
٣٠٢٠ - وقال الشافعي لا تصح إلا على عمل معلوم.
وإن عمل لم يستحق الأجرة لأنه عمل في ملك نفسه فلا يجب له أجرة على غيره.

2 / 512