476Taman Hakim dan Jalan Keselamatanروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samanani - 499 AHابن السمناني - 499 AHEditorد. صلاح الدين الناهيPenerbitمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مLokasi PenerbitعمانGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraFatimiyahفصلاستئجار الدراهم والدنانير٢٨٣٠ - واختلف في استئجار الدراهم والدنانير للتجمل بها، والمكاييل للزينة والمعيار فأجازه الكرخي، ومنعه غيره.٢٨٣١ - واختلف أصحاب الشافعي مثل ذلك.فصلإجارة العبد المسلم من الذمي٢٨٣٢ - واختلف أصحابنا في إجارة العبد المسلم من الذمي، وخرج أصحاب الشافعي ذلك على وجهين كالبيع.٢٨٣٣ - وقد أجر علي ﵇ نفسه من امرأة يهودية ليسقي كل دلو بتمرة.فصلاستئجار الحائط٢٨٣٤ - ولا تجوز إجارة حائط ليضع عليه خشبة أو يبني سترة.٢٨٣٥ - وقال الشافعي يجوز.فصلاستئجار رجل لنقل الخمر٢٨٣٦ - ويجوز أن يستأجر رجلًا لينقل الخمر.٢٨٣٧ - وقال الشافعي لا يجوز. لأنه عمل معلوم.فصلاستئجار دار ليتخذها مصلى٢٨٣٨ - وإن استأجر دارًا ليتخذها مصلى ومسجدًا لم يجز.2 / 484SalinKongsiTanya AI