470

Taman Hakim dan Jalan Keselamatan

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lokasi Penerbit

عمان

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Fatimiyah
يعيش إليها، فمنهم من أجر ذلك، ومنهم من قال لا تجوز كإجارة العبد ألف سنة وما زاد على ما يعيش إليه الناس في الغالب.
فصل
٢٧٦٥ - ولا فرق عندنا بين أن يؤجره المدة في أولها أو مدة لم تحضر كمن أجر [في] شعبان وهما في رجب جاز عندنا.
٢٧٦٦ - وقال الشافعي لا تجوز.
٢٧٦٧ - ولا فرق بين أن يؤجرها من المستأجر أو من غيره، ومنهم من فرق.
بيع العين قبل مدة الإجارة
٢٧٦٨ - وهل للمؤجر أن يبيع العين قبل المدة؟
فيه روايتان: أحدهما يجوز، والأخرى لا يجوز.
فصل
إجارة المشاع
٢٧٦٩ - ولا تجوز إجارة المشاع عند أبي حنيفة من غير الشريك، وفي الشريك روايتان أحدهما لا تجوز، وهو قول زفر.
وفي الأشاعة الطارئة روايتان في إبطال الإجارة:
وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي إجارة المشاع جائزة.
ولا فرق بين الشريك وغيره.
ولا فرق بين ما يحتمل القسمة وما لا يحتمل.
ولا بين الطارئ والمقارن في ذلك لأن كل ما جاز بيعه جازت إجارته كالمفرز.

1 / 476