461

Taman Hakim dan Jalan Keselamatan

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lokasi Penerbit

عمان

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Fatimiyah
فصل
جنس المال المحال
٢٧٠٩ - واختلف في جنس المال الذي يقبل الحوالة وتجوز به.
٢٧١٠ - فمنهم من قال لا تجوز إلا فيما له مثل كالإثمار والحبوب وما شبهها لأن المقصد بالحوالة إيصال الغريم إلى حقه على الوفاء من غير زيادة ولا نقصان، ولا يمكن ذلك إلا فيما له مثل، ولا يجوز فيما سواه.
٢٧١١ - ومنهم من قال: تجوز بكل ما ثبت في الذمة بعقد السلم لأنه مال بعث في الذمة يجوز بيعه كذوات الأمثال.
فصل
معلومية المال في الحوالة
٢٧١٢ - ولا تجوز إلا بمال معلوم لأنه لا يجوز الرجوع إلى أحد منهما دون صاحبه.
٢٧١٣ - واختلف أصحاب الشافعي في أبل الدية فمنهم من قال لا يجوز بيعها.
قالوا وهو الصحيح لأنه مجهول الصفة ولا يجوز السلم فيه.
ومنهم من أجازه لأنه معلوم العدد والسن فجاز الحوالة به.
فصل
تساوي الحقين
٢٧١٤ - ولا تجوز إلا أن يكون الحقان متساويين في الصفة والحلول والتأجيل.
٢٧١٥ - فإن اختلفا في شيء من ذلك لم تصح الحوالة لأنها إرفاق كالقرض.

1 / 467