443

Taman Hakim dan Jalan Keselamatan

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lokasi Penerbit

عمان

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Fatimiyah
المحجور عليه كالمريض
٢٥٨٨ - وهو كالمريض في امره وفعله.
فصل
الحجر على المدين المختفي
٢٥٨٩ - وإذا اختفى المطلوب فقال الطالب:
أخاف أن يلجأ فأحجر أيها القاضي عليه حجر أن كان المال ثابتًا.
وأن كان غير ثابت لم يحجر.
فصل
إقرار المحجور عليه بدين
٢٥٩٠ - وإذا أقر بدين بعد الحجر لم يقبل إلا ببينة تشهد أنه كان عليه قبل الحجر.
فإذا قضى الأول قضى بعد ذلك الثاني.
٢٥٩١ - ويجوز إقراره فيما يستفيد من المال.
٢٥٩٢ - ولا يجوز في المال الذي حجر عليه الغرماء.
٢٥٩٣ - وفي هذا الكتاب كل غريب من المسائل وهو كتاب كبير لا تستقيم فيه الفروع على قول من أجاز الحجر لأختلاف فروعه عليه وأضطراب المسائل، وقد ذكرت ما فيه كفاية وضبطت له الأصول، والله ولي التوفيق.

1 / 449