432Taman Hakim dan Jalan Keselamatanروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samanani - 499 AHابن السمناني - 499 AHEditorد. صلاح الدين الناهيPenerbitمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مLokasi PenerbitعمانGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraFatimiyahفصلالبينة على الإعسار٢٥١١ - ولا تسمع بينه بإعساره قبل المدة في رواية.٢٥١٢ - وفي أخرى تسمع، وقد مضت في أول الكتاب.لا يمين مع البينة على الإعسار٢٥١٣ - ولا يمين عليها إذا أقام بينة بالإعسار.وقال الشافعي يحلف مع ذلك.الظفر بجنس الحق٢٥١٤ - وقالوا جميعًا: لو وجد رجل جنس حقه عند غريمه فله أخذ بحقه.٢٥١٥ - وأن كان غير جنسه لم يأخذه عندنا إلا برضائه.٢٥١٦ - وقال الشافعي له أخذه.فصلقاعدة٢٥١٧ - واتفق الفقهاء بأسرهم أنه إذا لم يجد ماله بعينه فأنه أسوة الغرماء.٢٥١٨ - وكذلك أن رجع إليه بملك جديد.فصل٢٥١٩ - ولو باعه حائطا ٠ وهو البستان بلغة الحجاز- لا ثمرة فيه، أو أرضا لا زرع فيها ثم أفلس المشتري، وكان قد أثمر أو زرع، فأن كان النخل قد1 / 436SalinKongsiTanya AI