419Taman Hakim dan Jalan Keselamatanروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samanani - 499 AHابن السمناني - 499 AHEditorد. صلاح الدين الناهيPenerbitمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مLokasi PenerbitعمانGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraFatimiyahفصلتزويج الأمة المرهونة٢٣٩٠ - ويجوز للراهن تزويج الأمة المرهونة بغير أذن المرتهن.٢٣٩١ - وقال الشافعي لا يجوزفصلالزيادة من الرهن٢٣٩٢ - والزيادة من الرهن تدخل في الرهن.٢٣٩٣ - وقال الشافعي لا يدخل المنفصل ويدخل المتصل.٢٣٩٤ - لأنه حق ثابت في الأم فسرى إلى الولد كالملك والعتاق.فصلالشرط الفاسد في الرهن٢٣٩٥ - وإذا شرط في الرهن شرطا فاسدا بطل الشرط وصح الرهن. وقال الشافعي يبطل الرهن.٢٣٩٦ - لأنه عقد شرك في لزومه القبض كالهبة.باباختلاف الراهن والمرتهن٢٣٩٧٠ وإذا اختلف الراهن والمرتهن في الدين فالقول قول الراهن في الدين، معي يمنه، ولا خلاف في ذلك.٢٣٩٨ - وأن اقاما البينة فالبينة بينة المرتهن لأنها تثبت الزيادةفصل٢٣٩٩ - وأن قال الراهن وهنت بخمسائة وقال المرتهن بل بألف،1 / 423SalinKongsiTanya AI