419

Taman Hakim dan Jalan Keselamatan

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lokasi Penerbit

عمان

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Fatimiyah
فصل
تزويج الأمة المرهونة
٢٣٩٠ - ويجوز للراهن تزويج الأمة المرهونة بغير أذن المرتهن.
٢٣٩١ - وقال الشافعي لا يجوز
فصل
الزيادة من الرهن
٢٣٩٢ - والزيادة من الرهن تدخل في الرهن.
٢٣٩٣ - وقال الشافعي لا يدخل المنفصل ويدخل المتصل.
٢٣٩٤ - لأنه حق ثابت في الأم فسرى إلى الولد كالملك والعتاق.
فصل
الشرط الفاسد في الرهن
٢٣٩٥ - وإذا شرط في الرهن شرطا فاسدا بطل الشرط وصح الرهن. وقال الشافعي يبطل الرهن.
٢٣٩٦ - لأنه عقد شرك في لزومه القبض كالهبة.
باب
اختلاف الراهن والمرتهن
٢٣٩٧٠ وإذا اختلف الراهن والمرتهن في الدين فالقول قول الراهن في الدين، معي يمنه، ولا خلاف في ذلك.
٢٣٩٨ - وأن اقاما البينة فالبينة بينة المرتهن لأنها تثبت الزيادة
فصل
٢٣٩٩ - وأن قال الراهن وهنت بخمسائة وقال المرتهن بل بألف،

1 / 423