395

Taman Hakim dan Jalan Keselamatan

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lokasi Penerbit

عمان

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Fatimiyah
فصل
باع صبرة كل قفيز بدرهم
٢٠٧٥ - وإذا باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم صح البيع في قفيز واحدًا. ويبطل فيما زاد.
٢٠٧٦ - وقال أبو يوسف ومحمد يصح في الجميع وبه قال الشافعي.
٢٠٧٧ - لأن الثمن مجهول عند العقد فأوجب بطلان البيع فيما زاد على القفيز.
فصل
بيع ذراع من دار
٢٠٧٨ - وإذا باع ذراعًا من دار لم يجز حتى يبين الموضع.
٢٠٧٩ - وقالا والشافعي يجوز ويقسم على جملة الذرعات.
٢٠٨٠ - لأن المبيع مجهول موضعه غير معلوم.
فصل
٢٠٨١ - وإذا اشترى شاتين فإذا واحدة منهما ذبيحة مجوسي أو قد ترك المسلم التسمية عليها عمدًا أو ميتة فالبيع فاسد.
٢٠٨٢ - وكذلك لو اشترى دنين خلا فإذا أحدهما خمر لأن البيع اشتمل على الصحيح والفاسد والفساد في نفس المعقود عليه فيبطل.
فصل
٢٠٨٣ - وإذا اشترى دارًا كل ذراع بدرهم ولم يبين موضع الذراع فالبيع باطل في الجميع، وفرق بين هذا وبين قفيز من صبرة، أنه يصح على قفيز واحد.
٢٠٨٤ - وهذا قول أبي حنيفة، وعندهما يصح وهو قول الشافعي.

1 / 399