395Taman Hakim dan Jalan Keselamatanروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samanani - 499 AHابن السمناني - 499 AHEditorد. صلاح الدين الناهيPenerbitمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مLokasi PenerbitعمانGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraFatimiyahفصلباع صبرة كل قفيز بدرهم٢٠٧٥ - وإذا باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم صح البيع في قفيز واحدًا. ويبطل فيما زاد.٢٠٧٦ - وقال أبو يوسف ومحمد يصح في الجميع وبه قال الشافعي.٢٠٧٧ - لأن الثمن مجهول عند العقد فأوجب بطلان البيع فيما زاد على القفيز.فصلبيع ذراع من دار٢٠٧٨ - وإذا باع ذراعًا من دار لم يجز حتى يبين الموضع.٢٠٧٩ - وقالا والشافعي يجوز ويقسم على جملة الذرعات.٢٠٨٠ - لأن المبيع مجهول موضعه غير معلوم.فصل٢٠٨١ - وإذا اشترى شاتين فإذا واحدة منهما ذبيحة مجوسي أو قد ترك المسلم التسمية عليها عمدًا أو ميتة فالبيع فاسد.٢٠٨٢ - وكذلك لو اشترى دنين خلا فإذا أحدهما خمر لأن البيع اشتمل على الصحيح والفاسد والفساد في نفس المعقود عليه فيبطل.فصل٢٠٨٣ - وإذا اشترى دارًا كل ذراع بدرهم ولم يبين موضع الذراع فالبيع باطل في الجميع، وفرق بين هذا وبين قفيز من صبرة، أنه يصح على قفيز واحد.٢٠٨٤ - وهذا قول أبي حنيفة، وعندهما يصح وهو قول الشافعي.1 / 399SalinKongsiTanya AI