392

Taman Hakim dan Jalan Keselamatan

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lokasi Penerbit

عمان

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Fatimiyah
فصل
٢٠٥١ - وإذا اشترى ثوبًا بعشرة فباعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة وأراد بيعه مرابحة باعه بخمسة. وإن باعه بعشرين ثم اشتراه بعشرة لم يبعه مرابحة حتى يبين، وهذا قول أبي حنيفة.
٢٠٥٢ - وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي يبيعه مرابحة على الثمن الباقي قليلًا كان أو كثيرًا.
٢٠٥٣ - وكان الكرخي ﵀ يقول: لا أعرف لهذه المسألة وجهًا، وكان غيره يقول هذا من الورع قاله أبو حنيفة.
٢٠٥٤ - ومنهم من قال أن المرابحة تجمع فيها جميع العقود وتجعل كالعقد الواحد كأجرة القصار والمطرز وغير ذلك.
فصل
٢٠٥٥ - وإذا اشترى ممن لا تجوز له شهادته من ذوي الأرحام لم يجز له أن يبيعه حتى يبين ذلك عند أبي حنيفة.
٢٠٥٦ - وقال أبو يوسف ومحمد يجوز من غير بيان.
٢٠٥٧ - ولو اشترى من عبده أو مكاتبة لم يبعه حتى يبين في قولهم جميعًا.
فصل
٢٠٥٨ - وإذا أسلم ثوبين على صفة واحدة وقبضهما لم يجز له أن يبيع أحدهما مرابحة عند أبي حنيفة ويجوز عندهما، وهو قول الشافعي.
٢٠٥٩ - وإذا ولدت الجارية أو أثمر الشجر أو تناتج الحيوان فلا بأس ببيع الأصل والزيادة مع مرابحة لأن هذه الزيادات جزء من الأصل، وهي داخلة في البيع فصار كأنه اشتراها مع الأصل.
فصل
٢٠٦٠ - فإن كان قد استهلك الزيادة لم يبع الأصل مرابحة حتى يبين ما

1 / 396