388

Taman Hakim dan Jalan Keselamatan

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lokasi Penerbit

عمان

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Fatimiyah
٢٠٣٢ - وقال الشافعي: إن أجاز البيع أخذه بكل الثمن لأن البائع احتبس جزءًا من المبيع ومنع من تسليمه فسقط من الثمن بقدرة كما لو باعه ثوبين فأتلف أحدهما.
٢٠٣٣ - ولو جنى عليه أجنبي فالمشتري بالخيار إن شاء أجاز البيع واتبع الجاني فأخذ أرش الجناية، وإن شاء فسخ وكان للبائع أن تتبعه بالجناية.
فصل
٢٠٣٤ - وإذا ذهب بآفة من السماء فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ بجميع الثمن وإن شاء فسخ لأن الأوصاف داخلة في العقد ولها حكم الجملة وإن لم تكن مضمونة، وإنما دخلت على وجه التبع.
فصل
اشتراط أن يكون العبد أقطع
٢٠٣٥ - ولو اشترى عبدًا على أنه أقطع فكان صحيحًا كان له ولا خيار ولو حدث به عيب ثبت الخيار لما ذكرناه.
فصل
إذا قطع المشتري يد العبد
٢٠٣٦ - وإذا قطع المشتري يد العبد صار قابضًا لجمعية، ودخل في ضمانه، لأنه فعل فيه فعلًا صار به مضمونًا عليه، ولا يختص فعله بما فعل لأنه دخل الجملة عيب بفعله كان قابضًا لجميعه.
فصل
٢٠٣٧ - وإن تلف العبد من الجناية ولم يكن البائع منعه من التسليم أو هلك

1 / 392