384Taman Hakim dan Jalan Keselamatanروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samanani - 499 AHابن السمناني - 499 AHEditorد. صلاح الدين الناهيPenerbitمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مLokasi PenerbitعمانGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraFatimiyahإن اللبن طاهر كالشاة، وإن قالوا أنه نجس ففيه وجهان أحدهما أنه يرده ولا يرد بدل اللبن لأنه لا قيمة له، والثاني يمكسها ويأخذ بالأرش.فصلاشترى شاة بشرط أن تحلب٢٠٠٣ - وإن ابتاع شاة بشرط أن تحلب كل يوم خمسة أرطال فلهم وجهان في فساد البيع وصحته، وعندنا البيع فاسد، وحكمه حكم البياعات الفاسدة.فصلإيجاب المبيع لاثنين٢٠٠٤ - وإذا أوجب المبيع لاثنين ووجدا به عيبًا، أو كان مبيعًا لم يرياه فليس لأحدهما أن ينفرد بالرد دون صاحبه عند أبي حنيفة.٢٠٠٥ - وقال أبو يوسف ومحمد له ذلك.وهو قول الشافعي، لأن في رد أحدهما تفريقًا للصفقة على البائع، وذلك عنت.٢٠٠٦ - وهما قالا هو الذي رضي بذلك حيث أوجب البيع لاثنين.وأبو حنيفة يقول: رضي بذلك أن يكون في ملك الغير لا ملكه.فصلالصلاح على أرش العيب٢٠٠٧ - ويجوز الصلح على أرش العيب مع إمكان الرد عندنا.٢٠٠٨ - وقال الشافعي لا يجوز لأنه يأخذ بدل الفائت من المبيع كما لو تعذر الرد.1 / 388SalinKongsiTanya AI