296

Taman Hakim dan Jalan Keselamatan

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lokasi Penerbit

عمان

لم يجز الاستيفاء لأن هذه الحقوق تسقط بالشبهة والرجوع شبهة ظاهرة فلم يجز الاستيفاء.
١٤٩٤ - وقد كان حماد بن سليمان يقول: إن كان حال الشاهد عند الرجوع خيرًا من حاله عند الشهادة فإن القضاء يبطل، ويضمنان للمقضي له مثل الحق.
١٤٩٥ - وكان أبو حنيفة يقول ذلك ثم رجع إلى أنه لا يبطل القضاء فصار أيضًا هذا شبهة في منع الاستيفاء.
١٤٩٦ - وإن كان المشهود به مالًا أو عقارًا أو دينًا فإنه يستوفى ذلك كله وعليهما الضمان، وهو ظاهر مذهب الشافعي.
١٤٩٧ - وقال أصحابه ينقض لأن الحكم غير مستقر قبل الاستيفاء وهذا لا يصح لأن الحكم نفذ والشبهة لا تؤثر فيه فجاز الاستيفاء.

1 / 300