153

Taman Hakim dan Jalan Keselamatan

روضة القضاة وطريق النجاة

Penyiasat

د. صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lokasi Penerbit

عمان

٥٤٥ - وخطأ القاضي على وجهين: أولهما ما هو من حقوق الله تعالى كالحدود فهو في بيت المال. والثاني حق العباد فذلك راجع على من حكم له به، يغرم ذلك المقضي له، ولا شيء على القاضي فيه كالقتل والمال إذا لم يقدر على رده بعينه غرم المثل أو القيمة أو الدية، فإن كان قائمًا بعينه رده على صاحبه، وهذا بأن يتبين أن الشهود ذمة أو محدودون في قذف أو عبيد، وترد المرأة إلى زوجها والعبد يرد إلى الرق والمال إلى صاحبه، ولا غرم على القاضي لأنه تعلق على الحكم الظاهر وما كلف بعلم الغيب. فصل إقرار القاضي المعزول بتعمد الجور ٥٤٦ - وإذا أقر المعزول أنه فعل ذلك عمدًا، وأنه جار وقضى بما لا يلزم لزمه ذلك في ماله، وزالت عدالته. ٥٤٧ - ويعزل إن كان واليًا ويؤدب مع الضمان وإن كان معزولًا. هذا قول أصحابنا جميعًا. ٥٤٨ - وقد قال أصحابنا إذا أقر القاضي أنه حكم لهذا الرجل بجور وباطل سقطت عدالته بإقراره، وعزل عن القضاء، وغرم ذلك الحق ولا ينقض قضاؤه، ولا يصدق على نقض ما قضى ولا فرق بين أن يكون معزولًا أو قال ذلك وهو قاض. ٥٤٩ - وكذلك قالوا: لا يقبل قول الشهود أنهم شهدوا بباطل إذا كان الحكم قد نفذ ومضى. وسنذكر في الشهادات من ذلك ما يجب.

1 / 157