1420

Taman Hakim dan Jalan Keselamatan

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lokasi Penerbit

عمان

•
Wilayah-wilayah
Syria
•
Empayar & Era
Fatimiyah
فصل
ميراث المجوس
٨٥٠٧ - وإذا مات مجوسي وترك زوجة هي أمه وأخته لأبيه كان أبوه تزوج بنته فأولدها هذه فإنها ترث الثلث لكونها أمه والنصف لكونها أخته ولا ترث بالزوجية.
وقال الشافعي ترث لكونها أمًا لا أختًا.
٨٥٠٨ - لأنه أجتمع سببان لو تفرعا في شخصين لم يحجب أحدهما الآخر فينبغي أن ترث بهما جميعا كابني عم أحدهما أخ لأم.
فصل
توارث الكفار
٨٥٠٩ - ويرث الكفار بعضهم من بعض اختلفت مللهم أو اتفقت عندنا لأن الكفر ملة واحدة. وقال الشافعي الكفر ملل ولا يرث اليهودي من النصراني ولا المجوسي ولا الوثني ولا المشرك وعندنا يرث بعضهم بعضا لقوله ﵇: الناس حيز ونحن حيز.
فصل
٨٥١٠ - ولا يرث المعتق بعضه، وقد روى عن علي ﵁ يرث بقدر ما فيه من الحرية وهو أحد أقوال الشافعي، لأنه يحد حد المملوك كالمكاتب.
فصل
ميراث الجد مع الأخوة
٨٥١١ - انفق المورثون له ولهم على توريثهم في الجملة واختلفوا

4 / 1437

Taman Hakim dan Jalan Keselamatan | Usul