1413Taman Hakim dan Jalan Keselamatanروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samanani - 499 AHابن السمناني - 499 AHEditorد. صلاح الدين الناهيPenerbitمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مLokasi PenerbitعمانGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraFatimiyahوكيف يكون المؤمنون أولى منهم وقد تساووا في الإسلام وفضلوا بالقرابة.فصل٨٤٨٤ - ولا يرث ذوو الأرحام مع العصبات ولا مع ذوي الفروض إلا الزوجين خاصة ويقدمون على مولى الموالاة عند أصحابنا ومن ورثهم.وقال الشافعي مولى الموالاة لا يرث بحال وادعى نسخ الآية وهي قوله: ﴿والذين عاقدت إيمانكم﴾ الآية.فصلأصناف ذوي الأرحام٨٤٨٥ - وذوو الأرحام عشرة أصناف:١. أولاد البنات.٢. وبنات الأخوة.٣. وأولاد الأخوات.4 / 1430SalinKongsiTanya AI