1396

Taman Hakim dan Jalan Keselamatan

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lokasi Penerbit

عمان

•
Wilayah-wilayah
Syria
•
Empayar & Era
Fatimiyah
٢ - والزوجات (الربع، الثمن)
٣ - والبنت (الثلث) والبنتان والبنت (الثلثان)
٤ - والأخت من الأب والأم (نصف) والأختان والأخوات (ثلثان).
٥ - والأخت للأب (النصف) والأختان والأخوات (ثلثان).
٦ - والأم مع الأب والولد (ثلث المال عند عدم الولد والأخوة ثلث الباقي إذا كان معها أب وأحد الزوجين، سدس مع الولد أو الأخوة).
٧ - والأب والأجداد مع الولد (سدس).
٨ - والجدات من قبل الأب ومن قبل الأم (سدس).
فصل
فرض الزوج
٨٤٢٢ - وفرض الزوج النصف إذا لم يكن (للزوجة) ولد ولا ولد ولد من ولد الصلب (سواء كان الولد من ذلك الزوج أو من غيره) دون ولد البنات وله الربع مع ولد الولد.
فصل
فرض الزوجات
٨٤٢٣ - والربع للزوجات وهو للواحدة إذا انفردت إذا لم يكن للزوج ولد منهن أو من غيرهن أو ولد ولد لصلبه دون أولاد البنات، ولهن الثمن مع الولد وولد الابن وإن سفلوا.

4 / 1413

Taman Hakim dan Jalan Keselamatan | Usul