1394

Taman Hakim dan Jalan Keselamatan

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lokasi Penerbit

عمان

•
Wilayah-wilayah
Syria
•
Empayar & Era
Fatimiyah
٨٤١١ - وقال الشافعي يحرم الميراث.
٨٤١٢ - وحافر البئر والمقتص لا يحرمان وعند بعض أصحابه يحرم.
فصل
ما يتركه المرتد
٨٤١٣ - ومن ارتد عن الإسلام فلحق بالدابر أو قتل فماله لورثته المسلمين، ولا فرق بين ما اكتسبه بعد الردة أو قبل ذلك عند أبي يوسف ومحمد.
٨٤١٤ - وقال أبو حنيفة ما اكتسبه بعد الردة فيء لا يرثه الورثة.
٨٤١٥ - وقال الشافعي لا يورث بحال، وقد مضت المسألة واتفق الجميع على أن المرتد لا يرث أحدا من ورثته، فهذا من يورث ولا يرث.
فصل
الذين يرثون في حال دون حال
٨٤١٦ - والذين يرثون في حال دون حال فهم بنو البنين وأن سلفوا والأخوة والأخوات والأعمام لا يرث احد من هؤلاء مع البنين، ويرث بنو البنين مع الأب والأبوان معهم ذوو فرض.
فصل
٨٤١٧ - ولا يرث الأخوة والأخوات مع الأبوين.

4 / 1411

Taman Hakim dan Jalan Keselamatan | Usul