1392

Taman Hakim dan Jalan Keselamatan

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lokasi Penerbit

عمان

•
Wilayah-wilayah
Syria
•
Empayar & Era
Fatimiyah
ومنهم من يتفاضلون في ميراثه.
ومنهم من يرث مع الواحد من الورثة ولا يرث مع الجماعة.
ومنهم من ينقص من سهمه ولا يزاد عليه.
ومنهم من ينقص تارة ويزاد في أخرى.
ومنهم من يرث ويأخذ سهما وإذا ساواه مثله قسم ذلك القدر بينهم بالسوية.
ومنهم من يعال له الفريضة.
ومنهم من لا يعال له فريضة.
وهذه الجملة عقد جميع الفرائض، ونحن آخذون في تفصيل ذلك وبيانه إن شاء الله تعالى.
فصل
الآباء والبنون والبنات
٨٤٥٠ - فالآباء والبنون والبنات يتوارثون في كل حال، ولا يحجب أحدهم عن الميراث، وكل واحد يرث الآخر.
فصل
الأجانب
٨٤٠١ - والأجانب لا يرثون ولا يورث منهم عندنا.
٨٣٠٢ - وقال الشافعي يتوارثون بالإسلام من لا وارث له معين.
فصل
الزوجان الرقيقان ومختلفا الدين
٨٤٠٣ - ومن ذلك الزوجان الرقيقان لا يتوارثان.

4 / 1409