1336

Taman Hakim dan Jalan Keselamatan

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lokasi Penerbit

عمان

•
Wilayah-wilayah
Syria
•
Empayar & Era
Fatimiyah
فصل
هل يضحى من مال الصغير؟
٨١٦٣ - وإن كان للصغير مال ضحى منه الأب والوصي عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
٨١٦٤ - وقال زفر: لا يضحي من مال صبي فإن فعل فهو ضامن، وكذا روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة وزفر، ومن ولد في أيام الأضحى ضحى عنه، ومن مات فيها سقط الأضحية عنه.
فصل
مضى أيام الذبح
٨١٦٥ - وإن مضت أيام الذبح سقطت الأضحية عنه ولا تسقط صدقة الفطر بمضي يوم الفطر، وقال الحسن بن زياد يسقط الجميع.
فصل
مراعاة موضع الذبح
٨١٦٦ - ويراعي في الأضحية موضع الذبح لا موضع المذبوح عنه، وفي المال يراعى موضع المال في الزكاة.
فصل
الذبح في المصر
٨١٦٧ - ولا يذبح في المصر إذا لم يصل الإمام حتى منتصف النهار، فإذا انتصف جاز له الذبح وإن لم يصل الإمام.
فصل
ما يجوز بين الأضاحي
٨١٦٨ - ولا يجوز في الأضاحي إلا الإبل والبقر والغنم ولا يجوز

3 / 1351