1255

Taman Hakim dan Jalan Keselamatan

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lokasi Penerbit

عمان

•
Wilayah-wilayah
Syria
•
Empayar & Era
Fatimiyah
لم ينفذ العتق لأنه أعتق مالًا يملك فيبطل العتق.
فصل
بيع المغصوب
٧٧٧٤ - ولو كان باعها من إنسان ثم ضمن القيمة جاز البيع عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وقال زفر لا يجوز البيع.
٧٧٧٥ - لأن العقد يقع صحيحًا ويقف على إجازة المالك فإذا سقط حق المالك نفذ العقد من جهة العاقد وعند الشافعي وزفر لا ينفذ البيع.
٧٧٧٦ - لأنه باع مالًا يملك ولا يقف العقد عندهما.
فصل
إجاز بيع المغصوب
٧٧٧٧ - ولو لم يضمنه المالك القيمة ولكن أجاز البيع وهي حية جاز البيع وكان الثمن للمالك.
٧٧٧٨ - وقال الشافعي لا يجوز، لأن البيع لا ينعقد موقوفًا (عنده).
فصل
٧٧٧٩ - ولو كانت ماتت ثم أجاز البيع لم يجز باتفاق لأنه أجاز في حالة قد بطل العقد.
فصل
إعتاق المشتري ما اشتراه من مغصوب
٧٧٨٠ - ولو كان الغاصب قد باعها وسلمها فاعتقها المشتري أو باعها ثم أن المالك أجاز بيع الغاصب فعتق المشتري جائز وبيعه لا يجوز.
٧٧٨١ - وقال محمد بن الحسن لا يجوز العتق أيضًا كذا ذكر

3 / 1270