1218

Taman Hakim dan Jalan Keselamatan

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lokasi Penerbit

عمان

•
Wilayah-wilayah
Syria
•
Empayar & Era
Fatimiyah
فصل
٧٥٩٣ - وقالوا للابن والعبد والذمي أن يدفع عن نفسه الأب والمولى والمسلم. وإن قتل واحد من هؤلاء الآخر لم يقتل، وذلك مضى في الجنايات.
فصل
صول حيوان لغيره
٧٥٩٤ - وقال أبو حنيفة ومحمد، إذا صال عليه بعير لغيره أو فرس أو من الحيوان ما له قيمة فقتله دفعًا عن نفسه فعليه الضمان لمالكه.
٧٥٩٥ - وقال أبو يوسف والشافعي لا ضمان عليه في ذلك.
فصل
الاضطرار إلى طعام غيره
٧٥٩٦ - واتفق الجميع على أنه لو اضطر إلى طعام غيره أن له أخذه والضمان عليه واجب لأنه أتلف مال آدمي طالبًا لحياة نفسه.
٧٥٩٧ - وهذا موجود في مسألتنا وقد يجوز الإقدام على الفعل ولا يسقط الضمان كمن ذبح شاة غيره وهو يعتقد أنها له وكمن رمى صيدًا فأصاب إنسانًا فقتله.
فصل
صول الصيد في الحرم
٧٥٩٨ - ولو صال عليه الصيد في الحرم أو الإحرام فقتله فلا جزاء عليه عندنا. وقال زفر عليه الجزاء كما لو اضطر إلى قتله للحاجة.
فصل
تجاوز حد الدفاع عن النفس
٧٥٩٩ - ولو شهر رجل في المصر عصا أو حجرًا فقتله المشهور

3 / 1233