1207Taman Hakim dan Jalan Keselamatanروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samanani - 499 AHابن السمناني - 499 AHEditorد. صلاح الدين الناهيPenerbitمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مLokasi PenerbitعمانGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraFatimiyahفصلاللص المكابر٧٥٤٠ - وكان أصحابنا يرون أن اللص إذا دخل ليلًا وكابر على أخذ المال أن قتله حلال لأن الدفع عن المال كالدفع عن النفس.فصل٧٥٤١ - وكان أبو حنيفة لا يؤديه بالدية.وقال غيره من أصحابنا يؤدى بالدية وجعل ذلك كالمضطر إلى طعام الغير أنه يضمن.فصلدخول اللص نهارًا٧٥٤٢ - فلو أن اللص دخل نهارًا وقاتل بعصا فإن أبا حنيفة قال لا يجوز قتله لأن النهار يقدر فيه على المعونة، والليل بخلاف ذلك.فصل٧٥٤٣ - قال أبو يوسف ومحمد هذا والأول سواء ويجوز قتله ويؤدى لأن العصا قيل تقتل كالسيف.3 / 1222SalinKongsiTanya AI