1201

Taman Hakim dan Jalan Keselamatan

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lokasi Penerbit

عمان

•
Wilayah-wilayah
Syria
•
Empayar & Era
Fatimiyah
ويقتل الأسير عند أصحابنا.
٧٥١٧ - وإن كانوا بخلاف هذه الحالة لا شوكة لهم قوية ولا بقعة منيعة ولا ردء يلجأون إليه فإنه لا يجهز على جريح ولا يقتل أسيرًا ولا يتبع مدبرًا عملًا بما ذكرنا من الخبر في ذلك.
فصل
حبس سلاحهم
٧٥١٨ - وما أخذنا من مال أو سلاح أو كراع أو غيره من الأموال فإن كل ذلك يحبس حتى تنقضي الحرب أو يقتلوا أو يرجعوا ثم يرد ذلك كله على أربابه ولا يخمس عندنا ذلك ولا يملك.
فصل
٧٥١٩ - وقد قال ابن شبرمة وابن أبي ليلى والحسن بن صالح يخمس ذلك كله.
٧٥٢٠ - وقد قال النبي ﷺ «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه».
٧٥٢١ - ولأن أمير المؤمنين عليًا ﵁ لم يخمس أموال الخوارج، وفعله هو الأصل في هذا الباب.

3 / 1216