1157

Taman Hakim dan Jalan Keselamatan

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lokasi Penerbit

عمان

•
Wilayah-wilayah
Syria
•
Empayar & Era
Fatimiyah
فصل
الدية من ثلاث أصناف
٧٣١٠ - وهي عند أبي حنيفة من ثلاثة أصناف:
٧٣١١ - الإبل والذهب والورق فالإبل مائة كما ذكرنا ومن الذهب ألف مثقال ومن الورق عشرة آلاف درهم.
٧٣١٢ - وقال الشافعي [مالك] أن أخذ الورق أخذ أثنى عشر ألفا.
٧٣١٣ - ولا خلاف أن الدينار عدل في الزكاة بعشرة دراهم حتى جعل نصاب الورق والذهب عشرون مثقالًا.
فصل
الخيار بين أصناف الدية
٧٣١٤ - والخيار عندنا للجاني وعاقلته إذ أداء الواجب له.
٧٣١٥ - وقد قال الشافعي أن الذهب والفضة بدل من الإبل ويعتبر رضاء أولياء الجناية في ذلك.

3 / 1172