1153

Taman Hakim dan Jalan Keselamatan

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lokasi Penerbit

عمان

•
Wilayah-wilayah
Syria
•
Empayar & Era
Fatimiyah
فصل
جواز إقامة المؤمن بين الأعداء والكفار
٧٢٨٦ - ودلت على أن يجوز أن يكون المؤمن مقيما بين من هو عدو وهو من الكفار.
فصل
الخروج من الأمان
٨٢٨٧ - ودلت على أنه لا يخرج من الأمان بمقامه بينهم.
فصل
الكفارة بقتل المؤمن في دار الحرب
٧٢٨٨ - ودلت الآية على وجوب الكفارة بقتلى المؤمن في دار الحرب، وأنه في الكفارة مثل المقيم في دار الإسلام.
فصل
قتل المؤمن المقيم بين العدو عمدًا
٧٢٨٩ - ودلت الآية على أنه لا يقتل أن قتله عمدا لأنه ذكر الكفارة دون القصاص والدية.
٧٢٩٠ - وقال الشافعي يقتل في العمد في أحد قوليه.
٧٢٩١ - وقال أبو يوسف ومحمد لا يقتل في العمد ويجب بقتله الكفارة والدية والآية تنفي ذلك كله، ولو وجبت الدية لم يكن لقوله تعالى ﴿بَيْنَهُ وَبَيْنَ﴾ للمعاهد معنى، وقد فرق الله تعالى بينهما في ذلك.
فصل
٧٢٩٢ - ودلت الآية على أن المقتول أن كان من قوم بيننا وبينهم ميثاق أن ديته وكفارته لازمة.

3 / 1168