1145Taman Hakim dan Jalan Keselamatanروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samanani - 499 AHابن السمناني - 499 AHEditorد. صلاح الدين الناهيPenerbitمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مLokasi PenerbitعمانGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraFatimiyahوهو قول محمد وكذلك لو أخذ به رهنا.فصلالعفو بعد القطع٧٢٤٢ - ومن وجب له قصاص في نفس أو قطع (فقطع) الولي يد الجاني ثم عفا عنه فعليه دية اليد عند أبي حنيفة.٢٧٤٣ - وقال أبو يوسف ومحمد لا شيء عليه، وهو قول الشافعي، ولأن العفو للسيد إلى حين الجناية فيكون أخذ طرفا ليس له أخذه.فصلعفو أحد الوليين٧٢٢٤ - وإذا عفا أحد الوليين عن القصاص ثم قتل الآخر بعد ذلك وهو بالعفو أو علم ولكن لم يعلم أنه قد حرم عليه القتل فلا قصاص عليه.وإن كان يعلم بالتحريم فعليه القصاص عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.٧٢٤٥ - وقال زفر عليه القصاص في الأحوال كلها.٧٢٤٦ - وقال مالك، لا قصاص عليه في الأحوال كلها.فصل٧٢٤٧ - وتجب الدية عليه لأنه قتل من لا حق له في قتله ويسقط من ذلك مقدار حقه في الدية.3 / 1160SalinKongsiTanya AI