1129Taman Hakim dan Jalan Keselamatanروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samanani - 499 AHابن السمناني - 499 AHEditorد. صلاح الدين الناهيPenerbitمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مLokasi PenerbitعمانGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraFatimiyahوسائر الناس في هذه الجملة سواء، المسلم والذمي والحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى والقريب والبعيد، وكل هذه الجملة مختلف فيها.فصلقتل المسلم بالذمي٧١٥٥ - فالمسلم يقتل بالذمي عندنا، ولا يتقل بالمستأمن في أصح الروايتين.٧١٥٦ - وقد روى الطحاوي في مختصره عن أبي يوسف أنه يقتل به.٧١٥٧ - وقال الشافعي وغيره لا يقتل مؤمن بكافر.٧١٥٨ - وأن جرح الذمي ذميًا فاسلم الجارح ثم مات المجروح قتل3 / 1144SalinKongsiTanya AI