1110Taman Hakim dan Jalan Keselamatanروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samanani - 499 AHابن السمناني - 499 AHEditorد. صلاح الدين الناهيPenerbitمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مLokasi PenerbitعمانGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraFatimiyahبالدخول فيه، وسوى الشافعي بين الجمع في الحنث.فصلقراءة القرآن٧٠٩٨ - وقال أبو حنيفة لو حلف [لا يتكلم] فقرأ القرآن فإن كان في الصلوة لا يحنث، وإن كان خارج الصلوة حنث.٧٠٩٩ - وقال الشافعي يحنث في الموضعين.لأنه غير متكلم.فصلالكلام والإشارة٧١٠٠ - ولو حلف لا يكلم رجلا فأشار إليه بيده لم يحنث، ومن أصحاب الشافعي من قال يحنث لأن ذلك ليس بحقيقة الكلام.فصلإذاعة السر٧١٠١ - ولو قال لا أذيع لك سرا فكتب به وأشار بيده على غيره حنث لأن ذلك إذاعة للسر.فصل٧١٠٢ - ولو قال على أول خبر والعلم يقع بالثاني فكذلك (الخبر) وقبل الخبر مثل ذلك، ومبنى الإيمان على العرف دون ما يقتضيه إطلاق الاسم.فصلتكرار الإيمان على فعل واحد٧١٠٣ - وتكرار الإيمان على فعل واحد يقتضي تكرارها إلا أن ينوي3 / 1125SalinKongsiTanya AI