1097

Taman Hakim dan Jalan Keselamatan

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lokasi Penerbit

عمان

•
Wilayah-wilayah
Syria
•
Empayar & Era
Fatimiyah
فصل
لا كفارة بالحلف بغير الله
٧٠٢٣ - وأجمعوا على أن الحلف بغير الله تعالى لا تجب به كفارة كالحلف بالنبي ﷺ وبالبيت وبالقبر وبزمزم وبالصفا وبسائر بقاع المناسك أنها إيمان بغير الله تعالى.
فصل
٧٠٢٤ - وكذلك أن قال: آكل الميتة أو أشرب الدم أو آكل الخنزير فليس هذه بإيمان ولا كفارة فيها.
فصل
٧٠٢٥ - وأن قال على كفارة يمين أو بنحو كذا أو عبدى أبي أو أمي.
فصل
٧٠٢٦ - وقد اختلف في ذلك فقال أصحابنا يجب بنحر ولده شاة وبنحر نفسه وأبيه خلاف.
٧٠٢٧ - وقال الشافعي كل هذا لا يجب به شيء، وهو قول زفر.
فصل
٧٠٢٨ - وقد روى عن النبي ﷺ أنه قال: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه".

3 / 1112