1060

Taman Hakim dan Jalan Keselamatan

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lokasi Penerbit

عمان

•
Wilayah-wilayah
Syria
•
Empayar & Era
Fatimiyah
فصل
أي الرقاب أفضل
٦٨٢٧ - وسئل ﷺ أي الرقاب أفضل؟
فقال أغلاها [ثمنا] وأنفسها عند أهلها.
فصل
صيغة العتق
٦٨٢٨ - ومن قال لعبده، أنت حر لوجه الله أو لم يقل لوجه الله فقد أعتق العبد.
فصل
٦٨٢٩ - ولو قال نصفك حر أو سمى جزءا من أجزائه يكون أقل من النصف أو أكثر فإن الفقهاء مختلفون، قال أبو حنيفة وجماعة معه إذا أعتق النصف عتق نصفه وهو في النصف بالخيار أن شاء أعتقه وأن شاء استسعاه.
٦٨٣٠ - وقال أبو يوسف والشافعي ومحمد يعتق كله.
٦٨٣١ - وقد روى عن علي وابن عباس ﵄ أنه يعتق منه النصف ويبقى النصف الأخر في الرق وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الفقهاء.

3 / 1073