1049

Taman Hakim dan Jalan Keselamatan

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lokasi Penerbit

عمان

•
Wilayah-wilayah
Syria
•
Empayar & Era
Fatimiyah
فصل
٦٧٨٠ - ولا يجب ذلك لابن الأخ المسلم والابن النصراني تجب النفقة على الابن وأن يرث الابن.
وقد ذكر الخصاف عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه في النصراني الذي قال له:
(أخذنا كسبك وأنت صحيح ونتركك اليوم ففرض له نفقة في بيت المال).
فصل
القول لمن في القدرة
٦٧٨١ - إذا أختلف الأب الطالب والابن المطلوب في الغنى والقدرة فقال الابن لا قدرة لي فالقول قوله وينظر الحاكم إلى كسبه، فإن كان فيه فضل أخذه من الابن، وأن لا فضل فيه لم يأخذ.
٦٧٨٢ - وقال بعض الفقهاء أدخل الأب في كسبه ويزاحمه في قوته لأنه بعضه وماله ماله.
فصل
مال الابن الغائب
٦٧٨٣ - وإذا كان للابن مال في يد الأب وغاب الابن فأنفق الأب المال عليه وعلى أمه فلا ضمان على الأب إذا كان محتاجا، وأن أخذ المال من غيره فهو ضامن، وليس هذا لغير الأب والأم ممن يجب عليه نفقه من جميع الجهات.
فصل
بيع مال الابن الغائب في النفقة
٦٧٨٤ - وأن باع مال الابن وهو كبير غائب في نفقته فبيعه جائز في

3 / 1062