1046

Taman Hakim dan Jalan Keselamatan

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lokasi Penerbit

عمان

•
Wilayah-wilayah
Syria
•
Empayar & Era
Fatimiyah
والأب فقير فعليها النفقة على الصغير، ولها أن ترجع على الأب في الرواية التي لا يشتركان في النفقة وهي الأظهر.
٦٧٦٤ - وكذلك حكم ولد الولد وأن سفل هو مثل الولد الأعلى.
فصل
النفقة على قدر الحال لا الرؤوس
٦٧٦٥ - وأن كان لها ابن موسر مكثر وآخر متوسط الحال فرض على المكثر من النفقة أكثر مما يفرض على المتوسط كما يفعل في نفقة الزوجات، والنفقة على قدر الحال لا على قدر الرؤوس.
فصل
٦٧٦٦ - وأن كان أحدهما ذميا والآخر مسلما فالنفقة عليهما جميعا، ولا يعتبر في الأب من يرثه أو من هو على دينه.
فصل
٦٧٦٧ - ولو ترك بنتا وأخا فإن النفقة على البنت دون الأخ وليس الأخ كالبنت وأن ورث معها لأنها أقرب رحما من الأخ.
فصل
نفقة الأخوة
٦٧٦٨ - ويجبر الابن على النفقة على أبيه وإخوانه الصغار إذا كان له مال.
٦٧٦٩ - وقال الشافعي، لا يجبر على نفقة الأخوة والأخوات.
وقد قال تعالى وعلى الوارث مثل ذلك

3 / 1059