1034

Taman Hakim dan Jalan Keselamatan

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lokasi Penerbit

عمان

•
Wilayah-wilayah
Syria
•
Empayar & Era
Fatimiyah
فصل
الكفيل بالنفقة عند سفر الزوج
٦٦٩٧ - وإذا أراد الزوج سفرا فطلبت بالنفقة كفيلا، فإن أبا حنيفة قال لا آخذه بما لم يجب لها بعد.
٦٦٩٨ - وقال محمد يؤخذ لها شهر واحد لا ما زاد عليه.
فصل
لزوم شهر واحد
٦٦٩٩ - ولو تكفل رجل بنفقة امرأته كل شهر كذا لزمه شهر واحد ولا يلزمه ما زاد على ذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وروى عن أبي يوسف أنه يلزمه نفقة كل شهر ما دام النكاح باقيا.
فصل
التوقيت في النفقة
٦٧٠٠ - ولو وقت وقتا معلوما وتكفل به جاز في قولهم جميعا.
فصل
التكفل بنفقة الزوجة للأبد
٦٧٠١ - ويجوز أن يتكفل بنفقة الابد ما دام النكاح قائما.
فصل
التكفل بنفقة الوالد أبدًا
٦٧٠٢ - ولو تكفل بنفقة الولد ابدا لم يجز لأنه ينقطع ببلوغه وفي النكاح لا ينقطع.

3 / 1047